Printed page ١/ ٢٠٤
حدثنا ابن أبي زائدة (١) عن يزيد (٢) عن حجاج (٣) عن عطاء (٤): أنه أخذ بشهادة النساء في النكاح (٥).
حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون (٦) عن الشعبي عن شريح: أنه أجاز شهادة النساء في الطلاق (٧).
قال أبو عبيد: لا يصح حديث عمر في شهادة النساء في الطلاق (٨)، وإنما يرويه (٩) أبو لبيد، ولم يدرك عمر (١٠).