Printed page ١/ ٥٠
على وساده، ويقضي حاجته في مرحاضه من غير استئذان باللفظ له، ولا يعد في ذلك متصرفًا في ملكه بغير إذنه (١).
ومن ذلك: أنه يطرق عليه بابه، ويضرب حلقته بغير (٢) استئذانه، اعتمادًا على القرينة (٣) العرفية (٤).
ومن ذلك:
أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته
، كالسوط والعصا والفلس والتمرة.
ومن ذلك: أخذ ما يبقى في القَراح (٥) والحائط من الثمار بعد تخلية أهله له وتسييبه (٦).
ومن ذلك:
أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد
، ويسمى اللقاط (٧).