وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث عَلِيّ (١)، وإن شاء بحديث أبي هريرة (٢) وإن شاء باستفتاح عمر (٣)، وإن شاء فعل هذا مرة، وهذا مرة وهذا مرة.
وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء قال: "اللهم ربنا لك الحمد" (٤)، وإن شاء قال: "ربنا لك الحمد" (٥)، وإن شاء قال: "ربنا ولك الحمد" (٦)، ولا يستحب له أحد (٧) أن يجمع بين ذلك كله.
وقد احتج غير واحد من الأئمة، منهم الشافعي رحمه الله تعالى على جواز الأنواع المأثورة في التشهدات ونحوها، بالحديث الذي رواه أصحاب الصحيح والسنن وغيرهم: عن النبي ﷺ أنه قال: