Skip to content

جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٤٣١

ابن الحارث، أن أبا حليمة -معاذًا- كان يصلي على النبي ﷺ في القنوت.

فصل الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه ﷺ صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية

لا خلاف في مشروعيتها فيها، واختُلِف في تَوقُّف صِحّة الصلاة عليها، فقال الشافعي، وأحمد في المشهور (١) من مذهبهما (٢): إنها واجبة في الصلاة، لا تصح إلا بها. ورواه البيهقي (٣): عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة. وقال مالك (٤)، وأبو حنيفة (٥): تستحب وليست بواجبة، وهو وجه لأصحاب الشافعي.

والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة، ما روى الشافعي في:

٣٧٢ - "مسنده"، أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن