Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ١٠٠ - القاعدة المئة [الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٣٩٥

وجهان، أشهرهما الجواز (١).

- (ومنها): نذر [صيام] (٢) أيام التشريق والصلاة في وقت النهي، وفيه وجهان أيضًا، واختار ابن عقيل أنه كنذر المعصية؛ لأن الملتزم (٣) بالنذر هو التطوع المطلق (٤).

- (ومنها): لو نذر صلاة؛ فهل يجزئه ركعة، [أو] (٥) لا بد من ركعتين؟

على روايتين (٦).