Printed page ١/ ٢٠
الواجب كله أو خمسه الواجب (١)؟
حكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه وجهين:
فعلى القول بأنه خمسه الواجب (١) يجزئ عن عشرين بعيرًا أيضًا.
وعلى الآخر لا يجزئ عن العشرين (٢)؛ إلا أربعة أَبْعِرَة (٣).
- (ومنها): إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة، وقلنا: الفرض منه قدر الناصية؛ فهل الكل فرض أو قدر الناصية منه (٤)؟