Printed page ١/ ١٣
- (ومنها): لو أضاف طلاقًا أو عتاقًا أو ظهارًا إلى الشعر أو الظفر؛ لم يثبت [به] (١) الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح (٢).
- (ومنها): لو كان جيبه واسعًا تُرى (٣) منه عورته في الصلاة، لكن له لحية كبيرة تستره؛ فالمذهب أنَّه يكفيه (٤) في الستر.
قال في "المغني" (٥): "نص عليه"، مع أنَّه قرر في كتاب الحج: إن