Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٨٨ - القاعدة الثامنة والثمانون في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به [في] الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٣٠٥

بالطريق ما وقت النبي ﷺ من السبع الأذرع (١)، كذا قال، ومراده أنه يجوز البناء إذا فضل من الطريق سبعة أذرع، والمنصوص عن أحمد إن قول النبي ﷺ: "إذا اختلفتم في الطريق؛ فاجعلوه سبعة أذرع" (٢) في أرض مملوكة لقوم أرادوا البناء فيها، وتشاجروا (٣) في مقدار ما يتركونه منها (٤) للطريق، وبذلك فسره ابنُ بطة وأبو حفص العكبري والأصحاب، وأنكروا جواز تضييق الطريق الواسع إلى أن يبقى منه سبعة أذرع (٥).