Printed page ٢/ ٢٨٤
الشيخ تقي الدين [﵀] (١) [تعالى] (٢)؛ فعلى هذا جميع الأملاك إنما هي ملك انتفاع (٣)، ولكن التقسيم ها هنا وارد على المشهور (٤).
النوع الثاني: ملك العين بدون منفعة، وقد أثبته الأصحاب في الوصية بالمنافع لواحد وبالرقبة لآخر، أو تركها للورثة، وقد قال أحمد في