Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٨١ - القاعدة الحادية والثمانون النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ١٧٣

فيهما، صرح القاضي وابن عقيل بذلك كله [متفرقًا] (١) في كلامهما (٢).

وأما عقود الضمان؛ فتتبع في الغصب على ظاهر المذهب، وحكى ابن أبي موسى فيه رواية أخرى: أنه لا يتبع، ولا يكون النماء المتصل الحادث في يد الغاصب مضمونًا إذا رد الأصل كما قبضه، وقياسه العارية؛ لأن الانتفاع حاصل به؛ فيصير حكمه حكم الأصل؛ كنماء العين المستأجرة.

وتتبع أيضًا في الصيد الذي في يد المحرم وفي نماء المقبوض بعقد فاسد وجهان معروفان (٣).

* * *