Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٨١ - القاعدة الحادية والثمانون النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ١٦٥

إحداهن: أنهما (١) يشتركان فيها (٢)، نقلها أحمد بن سعيد، لحدوثها على ملكيهما كما سبق، وحملها القاضي على الاستحباب (٣)، ولا يصح، وبالاشتراك أجاب أبو حفص البرمكي فيمن اشترى خشبًا للقطع فتركه حتى اشتد وغلظ.

والثانية: يتصدقان بها، وأخذها القاضي في "خلافه" من رواية حنبل، وتلك قد صرح [فيها أحمد] (٤) بفساد البيع على ما حكاه القاضي أيضًا في "المجرد" و"كتاب الروايتين" (٥)، ثم قال: وهذا عندي على الاستحباب؛ للنهي (٦) عن ربح ما لم يضمن (٧)، وهذا لم يضمن على المشتري؛ فكره له (٨) ربحه، وكره للبائع؛ لحدوثه على ملك المشتري، وكذلك مال (٩) صاحب "المغني" (١٠) إلى حملها على الاستحباب؛ لأن الصدقة بالشبهات مستحب، وهذه شبهة لاشتباه الأمر في مستحقها، ولحدوثها بجهة محظورة، ويشبه هذه الرواية ما نص عليه أحمد في ربح