Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٨١ - القاعدة الحادية والثمانون النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ١٦٣

الصلاح، وبذلك جزم في "الكافي" (١)، وحكاه في "المغني" (٢) احتمالًا عن القاضي.

وبقي الكلام في حكم الزيادة على الروايتين، أما على رواية الانفساخ؛ ففيها روايتان:

إحداهما: أنها للبائع، وهي اختيار ابن أبي موسى والقاضي، ونقلها أبو طالب ويخره عن أحمد؛ لأن البيع متى انفسخ يعود إلى بائعه بنمائه المتصل (٣)؛ كسمن العبد ونحوه، بل هنا أولى؛ لأنه نماء من تبقيته على (٤) ملكه، فحقه فيه أقوى.

والثانية: يتصدقان بها مع فساد البيع، قال القاضي في "المجرد" و" [كتاب] الروايتين" (٥): نقلها حنبل، قال: وهي محمولة عندي على الاستحباب؛ لوقوع (٦) الخلاف في صحة العقد وفساده ومستحق النماء؛