قواعد ابن رجب - ت مشهور
Printed page ٢/ ١٥٠
بشرط القطع؛ فإنها مع أصولها معرضة (١) للآفات كالزرع، وهو مقتضى كلام الخرقي (٢) وابن أبي موسى (٣).
- (ومنها): إذا باعه (٤) الأرض وفيها هذه الأصول، فإن قلنا: هي كالشجر؛ انبنى على أن الشجر؛ هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا؟ وفيه (٥) وجهان، وإن قلنا: هي كالزرع؛ لم تدخل في البيع وجهًا واحدًا.
وللأصحاب في المسألة [أيضًا] (٦) طريقتان:
إحداهما (٧): أن حكمها (٨) حكم الشجر في تبعية (٩) الأرض، وهي طريقة ابن عقيل وصاحب "المحرر" (١٠).
والثانية: أنها تتبع [الأرض] (١١) وجهًا واحدًا، بخلاف الشجر؛ لأن