Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ١٥٠

بشرط القطع؛ فإنها مع أصولها معرضة (١) للآفات كالزرع، وهو مقتضى كلام الخرقي (٢) وابن أبي موسى (٣).

- (ومنها): إذا باعه (٤) الأرض وفيها هذه الأصول، فإن قلنا: هي كالشجر؛ انبنى على أن الشجر؛ هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا؟ وفيه (٥) وجهان، وإن قلنا: هي كالزرع؛ لم تدخل في البيع وجهًا واحدًا.

وللأصحاب في المسألة [أيضًا] (٦) طريقتان:

إحداهما (٧): أن حكمها (٨) حكم الشجر في تبعية (٩) الأرض، وهي طريقة ابن عقيل وصاحب "المحرر" (١٠).

والثانية: أنها تتبع [الأرض] (١١) وجهًا واحدًا، بخلاف الشجر؛ لأن