Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٧٥ - القاعدة الخامسة والسبعون فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه. وهو نوعان

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٨٦

يرجع رواية واحدة، ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم بخلاف ما ذكروه (١) في الرهن واعتبروه أيضًا في المودع واللقطة، وفي "المغني" (٢) إشارة إلى التسوية [بين] (٣) الكل في عدم الاعتبار، وأن الإِنفاق بدون إذنه [مخرج] (٤) على الخلاف في قضاء الدين، وكذلك اعتبروا الإِشهاد على نية الرجوع (٥).

وفي "المغني" وغيره وجه آخر: أنه لا يعتبر، وهو الصحيح.

- (ومنها): إذا هرب المساقي قبل تمام (٦) العمل استؤجر عليه من يتمه والحكم فيه كالجمال؛ إلا أن للمالك الفسخ، ولو قلنا بلزوم المساقاة؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه.

- (ومنها): إذا غاب الزوج، فاستدانت الزوجة للنفقة (٧) على نفسها (٨) وأولادها الصغار نفقة المثل من غير زيادة؛ فإنها ترجع [بذلك] (٩)،