Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٧٢ - القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة والكسوة في العقود

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٦١

واستعملت فيه، وكذلك الكسوة؛ [فحصل] (١) المقصود بها، بخلاف ما فضل من النفقة، فأما إن أخذ من الزكاة، ثم فضلت فضلة؛ فقال الخرقي (٢) والأكثرون: لا تسترد، وحكى صاحب "المحرر" (٣) وغيره وجهين، وقد قدمنا الفرق بين مال الزكاة وغيره، ونص أحمد في رواية المروذي على أن الدابة تكون له ولا يلزم مثله في النفقة؛ لما قدمنا.

* * *