Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٧١ - القاعدة الحادية والسبعون فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٥٥

القاضي.

[و] (١) رواية ثالثة بمنع الأكل مطلقًا إلا مع الحاجة؛ فيؤكل حينئذ مجانًا بغير عوض، وعلى المذهب المشهور؛ هل يلحق الزرع ولبن المواشي بالثمار؟

على روايتين، فإن الأكل من الزرع وحلب اللبن من الضرع إنما يفعل للحاجة لا للشهوة.

* * *