Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٧١ - القاعدة الحادية والسبعون فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٥١

- (ومنها): الوكيل والأجير، والمعروف منعهما من الأكل؛ لاستغنائهما عنه بطلب الأجرة من المؤجر والموكل، لا سيما والأجير قد أخذ الأجرة على عمله.

ونقل حنبل عن أحمد في الولي والوصي (١) إذا كانا يصلحان ويقومان بأمره، فأكلا بالمعروف؛ فلا بأس به بمنزلة الوكيل والأجير.

قال القاضي في "خلافه": وظاهر هذا جواز الأكل للوكيل. [انتهى.

ونقل العباس بن [محمد] (٢) الخلال (٣) عن أحمد فيمن كانت في يده أرض من أرض الخراج؛ هل يأكل مما أخرجت من زرع أو ثمر إذا كان الإِمام يأخذهم بالخراج مساحة، أو صيرها في أيديهم مقاسمة على النصف أو الربع؟ قال: يأكل إلا أن يخاف السلطان، وهذا يدل على جواز أكل الشريك والعامل في المساقاة [ونحوهما] (٤) من الزرع والثمار بغير إذنه] (٥).

النوع الثاني: ما لا ولاية له عليه؛ فيجوز الأكل منه للضرورة بلا