Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٦٨ - القاعدة الثامنة والستون إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها؛ هل يجعلها كالمعلقة على تحقق ذلك الشرط أم لا؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ١٢

ما لم يكن الشك غلبة ظن يكفي (١) مثله في إيقاع العبادة أو العقد كغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك.

ومن أمثلة ذلك [ما] (٢) إذا صلى يظن نفسه محدثًا؛ فتبين متطهرًا (٣).

- ومنها: لو شك، هل ابتدأ مدة مسح الخفين في السفر أو الحضر فمسح يومًا آخر بعد انقضاء مدة الحضر، ثم تبين أنه ابتدأها في السفر؛ لزمه إعادة الصلاة [للشك] (٤)، وهل يلزمه إعادة الوضوء؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا يلزمه، وبه جزم في "المغني" (٥)؛ لأن الوضوء يصح مع الشك في سببه، كمن شك في الحدث، فتوضأ ينوي رفعه ثم تبين محدثًا.

والثاني: يلزمه؛ لأن المسح رخصة ولم تتحقق إباحتها؛ فلم يصح كمن قصر، وهو يشك في جواز القصر.

- ومنها: لو توضأ من إناء مشتبه، ثم تبين أنه طاهر؛ لم تصح طهارته