قواعد ابن رجب - ت مشهور
ما لم يكن الشك غلبة ظن يكفي (١) مثله في إيقاع العبادة أو العقد كغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك.
ومن أمثلة ذلك [ما] (٢) إذا صلى يظن نفسه محدثًا؛ فتبين متطهرًا (٣).
- ومنها: لو شك، هل ابتدأ مدة مسح الخفين في السفر أو الحضر فمسح يومًا آخر بعد انقضاء مدة الحضر، ثم تبين أنه ابتدأها في السفر؛ لزمه إعادة الصلاة [للشك] (٤)، وهل يلزمه إعادة الوضوء؟
فيه وجهان:
أحدهما: لا يلزمه، وبه جزم في "المغني" (٥)؛ لأن الوضوء يصح مع الشك في سببه، كمن شك في الحدث، فتوضأ ينوي رفعه ثم تبين محدثًا.
والثاني: يلزمه؛ لأن المسح رخصة ولم تتحقق إباحتها؛ فلم يصح كمن قصر، وهو يشك في جواز القصر.
- ومنها: لو توضأ من إناء مشتبه، ثم تبين أنه طاهر؛ لم تصح طهارته