Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٦٣ - القاعدة الثالثة والستون وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله، لا يعتبر علمه به

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٥١٧

- ومنها: العتق، ولو كان على مال نحو: اعتق عبدك عني وعلي ثمنه (١).

- ومنها: فسخ المعتقة تحت عبد.

- ومنها: فسخ المبيع المعيب والمدلَّس، وكذلك الإجارة.

- ومنها: فسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر، وقد سبقت.

- ومنها: الفسخ بالخيار يملكه من يملك الخيار بغير علم الآخر عند القاضي والأكثرين.

وخرج أبو الخطاب فيه وجهًا آخر: أنه لا ينفسخ إلا أن يبلغه في المدة من عزل الوكيل (٢)، وفيه نظر، فإن من له الخيار يتصرف بالفسخ لنفسه.

وهذه الفسوخ على ضربين:

أحدهما: ما هو مجمع على ثبوت أصل الفسخ به؛ فلا يتوقف الفسخ به على حاكم؛ كسائر ما ذكرنا.

والثاني: ما هو مختلفٌ فيه؛ كالفسخ بالعِنَّةِ والعيوب [في الزوج