Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٦٢ - القاعدة الثانية والستون فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٥١٣

- منها: الحاكم إذا قيل بانعزاله، قال القاضي وأبو الخطاب: فيه الخلاف الذي في الوكيل، وفي "التلخيص": لا ينعزل قبل العلم بغير (١) خلاف.

ورجحه الشيخ تقي الدين (٢)؛ لأن [في ولايته] (٣) حقًّا للَّه، وإن قيل: إنه وكيل؛ فهو شبيه بنسخ الأحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح، بخلاف الوكالة المحضة، قال: [و] (٤) هذا هو المنصوص عن أحمد.

وأيضًا؛ فإن ولاية القاضي عامة لما يترتب عليها من [عدم] (٥) العقود والفسوخ؛ فَتَعْظُمُ البلوى بإبطالها قبل العلم، بخلاف الوكالة (٦).