Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٥٨ - القاعدة الثامنة والخمسون من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه، [أم] تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٤٨٦

والمقام الثاني في الأحكام المترتبة على هذا الأصل، وهي كثيرة:

- فمنها: غسل الطيب [للمحرم بيده] (١) يجوز؛ [لأنه ترك للتطيب] (٢) لا فعل له، ذكره الأصحاب واستدلوا بحديث الذي أحرم وهو متضمخ بطيب، فأمره النبي ﷺ أن يغسله عنه (٣)، ولكن هذا كان جاهلًا