Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٥٨ - القاعدة الثامنة والخمسون من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه، [أم] تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٤٨٣

الوطء (١).

النوع الرابع: أن يتعمد الشروع في فعل محرم عالمًا بتحريمه، ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به؛ فيشرع في التخلص منه بمباشرته (٢) أيضًا، كمن توسَّط دارًا مغصوبة ثم تاب وندم وأخذ في الخروج منها، أو طيب المحرم بدنه عامدًا ثم تاب وشرع في غسله بيده قصدًا لإزالته، أو