قواعد ابن رجب - ت مشهور
Printed page ١/ ٤٥٥
والموت شرطها، والحرية شرط للعدة [بالشهور] (١)، ومن ها هنا (٢) لم يلزم [التوريث] (٣)؛ لأن سببه منتف بالكلية، وهو النكاح والنسب والولاء.
* * *
قواعد ابن رجب - ت مشهور · ٥٦ - القاعدة السادسة والخمسون شروط العقود من أهلية العاقد، [و] المعقود له أو عليه إذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدم عليها، هل يكتفى بها في صحتها، أم لا بد من سبقها؟
والموت شرطها، والحرية شرط للعدة [بالشهور] (١)، ومن ها هنا (٢) لم يلزم [التوريث] (٣)؛ لأن سببه منتف بالكلية، وهو النكاح والنسب والولاء.
* * *