Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٥٦ - القاعدة السادسة والخمسون شروط العقود من أهلية العاقد، [و] المعقود له أو عليه إذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدم عليها، هل يكتفى بها في صحتها، أم لا بد من سبقها؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٤٥٥

والموت شرطها، والحرية شرط للعدة [بالشهور] (١)، ومن ها هنا (٢) لم يلزم [التوريث] (٣)؛ لأن سببه منتف بالكلية، وهو النكاح والنسب والولاء.

* * *