قواعد ابن رجب - ت مشهور
Printed page ١/ ٤٥٢
بما لو شهد أنه ابتاع من فلان دارًا وهو مالك لها، [فإنه] (١) [تصح] (٢) شهادتهما بالبيع والملك في حالة واحدة.
- ومنها: لو قال: إذا تزوجت فلانة، فقد وكلتك في طلاقها؛ ففي "التلخيص": قياس المذهب صحته.
ويتخرج وجه آخر: أنه لا يصح، لاقتران الوكالة وشرطها؛ إذ شرطها (٣) أن يكون الموكل مالكًا لما وكل فيه، وملك الطلاق يترتب على ثبوت النكاح، فيقارن الوكالة.
- ومنها: لو وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد، بأن يقول سيد العبد [بعد] (٤) إيجاب النكاح [له] (٥): قبلت له [هذا] (٦) النكاح وأعتقته؛ فقال الشيخ تقي الدين (٧): قياس المذهب صحته (٨)، وقال: ويتخرج فيه وجه آخر بمنعها (٩).