Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٥٤ - القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها؛ فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٤٢٣

شريكه ليأخذ أو يذر (١)، مع أن حقه من الأخذ لا يسقط بذلك، [فالأولى] (٢) أن ينهى عما يسقط حقه بالكلية.

- ومنها: وطء العبد زوجته الأمة إذا عتقت ولم تعلم بالعتق ليسقط اختيارها للفسخ، الأظهر تخريجه على الخلاف [أيضًا] (٣)، وقال الشيخ مجد الدين في "تعليقه على الهداية": قياس مذهبنا جوازه. وفيما قاله نظر.