Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٥٢ - القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٣٨٤

وقد نص أحمد على جواز اقتضاء النقدين من الآخر بالقيمة في رواية الأثرم وابن منصور وحنبل.

ونقل عنه القاضي البرتي في طعام في الذمة؛ هل يشترى به شيئًا ممن عليه فتوقف؟ قال: "فقلت له: لم لا يكون هذا مثل اقتضاء الورق من الذهب؟ فكأنه أجازه من غير أن يوضحه إيضاحًا بينًا"، وهذا يشعر [أن] (١) اقتضاء أحد النقدين من الأخر يجوز من غير خلاف، لحديث ابن عمر في ذلك (٢).