Printed page ١/ ٣٧٩
حمل النهي عن (١) الربح على النهي عن أصل البيع (٢)؛ لأنه مظنة الربح.
ويتخرج له قول آخر: أن المنهي عنه (٣) حقيقة الربح دون البيع بالثمن الذي اشتراه [به] (٤)؛ فإنه منع في رواية من إجارة المنافع المستأجرة إلا بمثل الأجرة (٥) لئلا يربح فيما لم يضمن، ومنع في رواية أخرى من ربح
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= وإسناده حسن. وتابع أيوبًا جمع؛ منهم: عامر الأحول عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٤٦)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٧٥)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٧٣٦). وابن عجلان عند أحمد في "المسند" (١١/ رقم ٦٩١٨)، والبيهقي في "السنن الكبري" (٥/ ٣١٣). وعبد الملك بن أبي سليمان عند الطحاوي (٤/ ٤٦)، والبيهقي (٥/ ٣١٣). والأوزاعي عند البيهقي (٥/ ٣٤٠). وداود بن قيس عند الطحاوي (٤/ ٤٦)، والبيهقي (٥/ ٣٤٣، ٣٤٨). والضحاك بن عثمان عند أحمد (١٠/ رقم ٦٦٢٨). ومطر الوراق عند النسائي في "المجتبى" (٧/ ٢٨٩). وحسين المعلم عند الدارمي في "السنن" (٢/ ٢٥٣)، والنسائي في "المجتبى" (٧/ ٢٩٥). والحديث صحيح. (١) في المطبوع: "عنه هو"، ولعل الصواب ما في (أ) و (ب) و (ج). (٢) في المطبوع: "الربح"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٣) في المطبوع: "النهي عن"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ). (٥) في (ج): "الأجر".