Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٥١ - القاعدة الحادية والخمسون فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له الملك، يقع تارة بعقد وتارة بغير عقد

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٣٦٦

القبض، فالتحق بالمبهمات [بقصد سرعة انبرام العقد فيها؛ فناسبه قطع علق البائع عنها في الحال] (١).

ونقل صالح (٢) عن أحمد فيمن اشترى عبدًا فمات في يد المبتاع: هو من مال المبتاع؛ إلا أن يقول المبتاع (٣) تسلمه؛ فلا يتسلمه، وظاهر هذا أنه يكون من ضمان البائع؛ إلا أن يمتنع المشتري من تسلمه بعد عرضه عليه، فيدخل في ضمانه.

ونقل حنبل عنه إذا عرضه البائع عليه ولم ينقده الثمن [فتلف] (٤)؛ فهو من مال البائع، وإن نقده الثمن وتركه عنده؛ فهو من مال المشتري.

ويلتحق بهذه المضمونات من المبيع (٥) ما اشتري بصفة أو رؤية سابقة على العقد؛ لأن الغيبة مانعة من التمكن من القبض.

فأما المبيع في مكان أو زمان يغلب فيه هلاك السلعة؛ فهل يكون