Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٥١ - القاعدة الحادية والخمسون فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له الملك، يقع تارة بعقد وتارة بغير عقد

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٣٦٤

وفيما ليس بمتعين إذا عين وخلى بينه وبينه روايتين (١).

وكلا الطريقين [سلكه] (٢) القاضي في "خلافه"، وله طريقة ثالثة سلكها في "المجرد": أن الكيل قبض للمبهم رواية واحدة، وذكر قول أحمد في رواية محمد بن الحسن بن هارون (٣): قبضه كيله، [وهل] (٤) التخلية قبض في المعينات؟ على روايتين، وهذه أصح مما قبلها.

وقد فرق أحمد بين المبهم؛ فجعل قبضه كيله، وبين الصبرة؛ فجعل قبضها نقلها في رواية الأثرم؛ لأن المبهم إذا كيل؛ فقد حصل فيه (٥) التمييز وزيادة، وهي اعتبار قدره، وكلاهما من فعل البائع، وهو الواجب عليه، ولم يوجد في بقية المعينات شيء من ذلك سوى تمييزها بنفسها.

وعلى الطريقة الأولى؛ فيكون بعد كيله وتمييزه كسائر الأعيان المتميزة، وما عدا (٦) ذلك من الأعيان المتميزة؛ فهو داخل في ضمان المشتري بالعقد في ظاهر المذهب؛ لتمكنه من قبضه التام بالحيازة، وقد انقطعت علق البائع منه؛ لأن عليه تسليمه والتمكين من قبضه وقد حصل [به] (٧)؛ إلا الثمر المشترى في رؤوس شجره، فإن المشتري لا يتمكن من