Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٤٧ - القاعدة السابعة والأربعون في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب [الضمان] في فاسده

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٣٤٢

المسمى، وهو اختيار الخرقي (١) وصاحب "المغني" (٢).

واستدلوا بقوله [﵊] (٣) فيمن أنكحت نفسها: [أن] لها المهر بما استحل منها (٤)؛ فأوجب المهر بالاستحلال وهو الإِصابة؛