قواعد ابن رجب - ت مشهور ابن رجب الحنبلي Earlier pages Printed page ١/ ٣٤٢ المسمى، وهو اختيار الخرقي (١) وصاحب "المغني" (٢).واستدلوا بقوله [﵊] (٣) فيمن أنكحت نفسها: [أن] لها المهر بما استحل منها (٤)؛ فأوجب المهر بالاستحلال وهو الإِصابة؛ → Previous page Next page ←