Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٤٣ - القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٣١٤

الحول؛ فهي شبيهة (١) بالمعاوضة، ويُستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد؛ كالديون والثمر في رؤوس الشجر؛ لانتفاء قبضه وكمال الانتفاع به، ومن الأصحاب من خرج وجهًا بسقوط الضمان قبل إمكان الأداء مطلقًا (٢).

* * *