Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٤٣ - القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٣٠٦

ففي "المجرد" و"الفصول" يكون نصيب الشريك وديعة عنده، واستدرك ذلك ابن عقيل في "فنونه" وقال: بل هو عارية، حيث قبضه لينتفع به بلا عوض. وهذا صحيح إن كان أذن له في الانتفاع به مجانًا، أما إن طلب منه أجرة؛ فهي إجارة وإن لم يأذن [له] (١) في الانتفاع، بل في الحفظ؛ فوديعة، ولو قال أحد الشريكين للعبد المشترك: أنت حبيس على آخرنا موتًا؛ لم يعتق لموت (٢) الأول منهما، ويكون في يد الثاني (٣) عارية، فإذا مات؛ عتق، ذكره القاضي في "المجرد" (٤).