Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٤٢ - القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٩٣

إلى المستحق مع القدرة عليه من غير ضرر؛ لأنها من قبيل المضمونات عندنا، وكذلك الصيد إذا أحرم وهو في يده أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه (١).

* * *