Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٤٢ - القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٨٨

فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور؛ لتوجه الأمر بأدائه من اللَّه ﷿، ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنذور (١)، وقد نص أحمد على إجبار المظاهر على الكفارة في رواية ابن هانئ (٢).

وأما العين؛ فأنواع (٣):

- (منها): الأمانات التي حصلت في [يد] (٤) المُؤْتَمَن برضى صاحبها؛ فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه، ودخل في ذلك الوديعة