Printed page ١/ ٢٨٦
حكى بعض الأصحاب في ذلك وجهين.
- (ومنها): إذا أتلف الأضحية متلف، وأخذت منه القيمة أو باعها من أوجبها، ثم اشترى [بالثمن أو القيمة] (١) مثلها؛ فهل تصير [متعينة] (٢) بمجرد الشراء؟
يتخرج على وجهين (٣).
- (ومنها): الموصى له بعين إذا أتلفها متلف بعد الموت وقبل القبول؛ فحقه باقٍ في بدلها.
* * *