Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٤١ - القاعدة الحادية والأربعون إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما، فأتلفها من يلزمه الضمان؛ فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٨٦

حكى بعض الأصحاب في ذلك وجهين.

- (ومنها): إذا أتلف الأضحية متلف، وأخذت منه القيمة أو باعها من أوجبها، ثم اشترى [بالثمن أو القيمة] (١) مثلها؛ فهل تصير [متعينة] (٢) بمجرد الشراء؟

يتخرج على وجهين (٣).

- (ومنها): الموصى له بعين إذا أتلفها متلف بعد الموت وقبل القبول؛ فحقه باقٍ في بدلها.

* * *