Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٣٩ - القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٧٧

ينعقد [به] (١)، وذكره الخرقي (٢).

ونعم، ها هنا كناية؛ لأن التقدير: نعم زوجت، ونعم قبلت. وأكثر ما يقال: إنها صريحة في الإعلام بحصول الإنشاء؛ فالإنشاء إنما استفيد منها وليس فيها من ألفاظ [صرائح] (٣) الإنشاء شيء؛ فيكون كناية عن لفظ النكاح وقبوله (٤).

* * *