Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٣٨ - القاعدة الثامنة والثلاثون فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك، أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٧٠

"المغني" (١) في موضع آخر: إنه إبضاع صحيح. فراعى الحكم دون اللفظ.

وعلى هذا؛ فيكون [في] (٢) الصورة الأولى قرضًا (٣).

- (ومنها): لو استأجر المكيل أو الموزون أو النقود أو الفلوس ولم يذكر ما يستأجرها له؟

فقال القاضي في "خلافه" في الإجارات: يصح ويكون قرضًا، [ولنا] (٤) وجه آخر: أنه لا يصح (٥).