Printed page ١/ ٢٧٠
"المغني" (١) في موضع آخر: إنه إبضاع صحيح. فراعى الحكم دون اللفظ.
وعلى هذا؛ فيكون [في] (٢) الصورة الأولى قرضًا (٣).
- (ومنها): لو استأجر المكيل أو الموزون أو النقود أو الفلوس ولم يذكر ما يستأجرها له؟
فقال القاضي في "خلافه" في الإجارات: يصح ويكون قرضًا، [ولنا] (٤) وجه آخر: أنه لا يصح (٥).