Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٣٧ - القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٦٦

- (ومنها): لو كاتب المدبَّر أو دبَّر المكاتب؛ صح، نص عليه، ثمَّ إن مات السيد ولم يؤد العبد من الكتابة شيئًا؛ عتق بالتدبير من الثلث، وهل يكون كسبه له كما لو عتق في حياة السيد وهو مكاتب، أو للورثة كعتقه بالتدبير؟

على وجهين.

وهكذا حكم [اجتماع] (١) الاستيلاد والكتابة؛ [إلا أنها تعتق من رأس المال] (٢).

ونقل ابن الحكم عن أحمد ما يدل على بطلان التدبير بالكتابة بناءً على أن التدبير وصية، فيبطل بالكتابة (٣).

* * *