Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٣٧ - القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٦٣

- (ومنها): إذا أعاره شيئًا ليرهنه؛ صح، [نص] (١) عليه، ونقل ابن المنذر (٢) الاتفاق عليه، ويكون مضمونًا على الراهن؛ لأنه مستعير وأمانة عند المرتهن عليه.

وأما اللزوم وعدمه؛ فقال الأصحاب: هو لازم بالنسبة إلى الراهن والمالك، لكن للمالك المطالبة بالافتكاك، فإذا انفك؛ زال اللزوم، فيرجع فيه المالك.

واستشكل ذلك الحارثي وقال: إما [أن يكون] (٣) لازمًا [اعتبارًا بحكم العارية، وفي كلام أحمد إيماء إليه، وإما أن يكون لازمًا] (٤)؛ فلا يملك المالك المطالبة [بالافتكاك] (٥) قبل الأجل، وتكون العارية هنا لازمة لتعلق حق الغير وحصول الضرر بالرجوع كما في العارية؛ كبناء حائط، ووضع خشب وشبههما. انتهى.

وصرح أبو الخطاب في "انتصاره" بعدم لزومه، [وأن] (٦) للمالك انتزاعه من يد المرتهن؛ فيبطل الرهن (٧).