Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٣٦ - القاعدة السادسة والثلاثون من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار، ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة؛ فهل تنفسخ الإجارة؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٥١

نعم، لو كان بلوغه في مدة الخيار؛ ففيه نظر، [وكذلك] (١) النكاح ينبرم من حينه، ويستقر المهر [فيه] (٢) بالدخول، بخلاف الإِجارة؛ لأن الأجرة تتقسط فيها على المدة ولا يستقر الملك فيها إلا باستيفاء المنافع شيئًا بعد شيء.

وذكر في "المغني" (٣) وجهًا آخر: أنه إن أجره مدة يعلم بلوغه فيها قطعًا؛ لم يصح في [الزائد] (٤)، ويخرج الباقي على تفريق الصفقة ونحوه، ذكره صاحب "التلخيص" (٥).