Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٣٤ - القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٤٢

لو (١) استثنى منفعة بضعها للزوج؛ صح، ولم تملك الخيار، سواء كان زوجها حرًّا أو عبدًا، ذكره الشيخ وقال: هو مقتضى المذهب.

ويرد على [هذا] (٢) القول بملكها بضعها: أنه يلزم منه انفساخ نكاحها؛ حيث لم يبق للزوج ملك عليها ولا قائل بذلك، على أنه يمكن أن يقال: عِتْقُ [بضعها] (٣) لا يلزم منه ثبوت الخيار لها على الحر؛ لأن حرية البضع لا تنافي [ثبوت] (٤) استحقاق منفعته بعقد النكاح ابتداءً؛ فالحرية الطارئة [به] (٥) أولى.

- (ومنها): لو أجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها؛ لم تنفسخ الإجارة على المذهب، وعند الشيخ [تقي الدين] (٦) تنفسخ؛ إلا أن يستثنيها في العتق.