- (ومنه) (١): لو نجَّى غريقًا في رمضان، فدخل الماء [في] (٢) حلقه، وقلنا: يفطر [به] (٣)؛ فعليه الفدية، وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر؛ فلا فدية عليه؛ كالمريض في قياس المسألة التي قبلها، [أفتى بذلك ابن الزاغونيي] (٤)، وفي "التلخيص" بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع للخوف على جنينيهما، وهل يلحق بذلك من افتقر إلى الافطار لإنقاذ غريق (٥)؛ يحتمل وجهين (٦).
- (ومنه) (١) لو دفع صائلًا عليه بالقتل لم يضمنه، ولو دفعه عن غيره بالقتل؛ ضمنه، ذكره القاضي، وفي " [الفتاوى] (٧) الرحبيات" عن ابن عقيل وابن الزاغوني: لا ضمان عليه أيضًا.
- (ومنه) (١): لو أكره على الحلف بيمين لحق نفسه، فحلف دفعًا