Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٢٣ - القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع؛ فهل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٩٢

(إحداهما) -ونص عليها أحمد في رواية الأثرم-: أن للبائع الفسخ؛ بناءً على أنه حق له.

(والثاني): أنه يجبر المشتري على عتقه؛ بناءً على أنه حق للَّه [تعالى] (١).

فعلى هذا [إنْ] (٢) امتنع وأصر؛ توجه أن يعتقه الحاكم عليه.

- (ومنها): الحوالة على المليء؛ هل يُعتبر لبراءة المُحِيل رضا [المحتال] (٣)، فإن أبى أجبره الحاكم عليه؛ لأن احتياله على المليء (٤) واجب عندنا أو يبرأ بمجرد الحوالة؟

فيه عن أحمد روايتان (٥) حكاهما القاضي في "خلافه" وطائفة من