(إحداهما) -ونص عليها أحمد في رواية الأثرم-: أن للبائع الفسخ؛ بناءً على أنه حق له.
(والثاني): أنه يجبر المشتري على عتقه؛ بناءً على أنه حق للَّه [تعالى] (١).
فعلى هذا [إنْ] (٢) امتنع وأصر؛ توجه أن يعتقه الحاكم عليه.
- (ومنها): الحوالة على المليء؛ هل يُعتبر لبراءة المُحِيل رضا [المحتال] (٣)، فإن أبى أجبره الحاكم عليه؛ لأن احتياله على المليء (٤) واجب عندنا أو يبرأ بمجرد الحوالة؟
فيه عن أحمد روايتان (٥) حكاهما القاضي في "خلافه" وطائفة من