Printed page ١/ ١٨٨
- (ومنها): المؤلي (١) إذا وُقِّفَ، ثم امتنع من الفَيْئَةِ (٢)؛ فإنه يُؤْمَرُ بالطَّلاقِ، فإن طلق؛ فذاك، وإلا؛ ففيه روايتان:
(إحداهما): يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق.
(والثانية): يُطَلِّقُ الحاكم عليه (٣).
- (ومنها): العِنِّين إذا انقضت مدته وتحقَّق عجزُه وأبى أن يُفارقَ زوجَته (٤)؛ فَرَّق الحاكمُ بينهما (٥).