Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ٢٣ - القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع؛ فهل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٨٨

- (ومنها): المؤلي (١) إذا وُقِّفَ، ثم امتنع من الفَيْئَةِ (٢)؛ فإنه يُؤْمَرُ بالطَّلاقِ، فإن طلق؛ فذاك، وإلا؛ ففيه روايتان:

(إحداهما): يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق.

(والثانية): يُطَلِّقُ الحاكم عليه (٣).

- (ومنها): العِنِّين إذا انقضت مدته وتحقَّق عجزُه وأبى أن يُفارقَ زوجَته (٤)؛ فَرَّق الحاكمُ بينهما (٥).