Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ١٩ - القاعدة التاسعة عشرة إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٦٢

وأما قضاء العبادات؛ فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء، فقالوا فيمن أخر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله: إنه لا يُطْعم عنه، وإن مات بعد زواله والتمكن من القضاء؛ أطعم عنه (١).

وأما [قضاء] (٢) المنذورات؛ ففي اشتراط [التمكن] (٣) من الأداء وجهان، فلو نذر صيامًا أو حجًّا، ثم مات قبل التمكن منه؛ فهل يقضي عنه؟