Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ١٨ - القاعدة الثامنة عشرة إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما [مفعولة] على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت؛ تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد.

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٥٧

الأيمان والحج والصيام والظهار وغيرها، فإذا (١) أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين؛ أجزأه، وسقطت سائر الكفارات؛ وإن كان مبهمًا، فإن كانت من جنس واحد؛ أجزأه أيضًا وجهًا واحدًا عند صاحب "المحرر" (٢)، وعند صاحب "الترغيب" (٣) أن فيه وجهين، وإن كانت من جنسين؛ فوجهان في اعتبار نية التعيين.

وأما الأحداث الموجبة للطهارة من جنس أو جنسين موجبهما (٤) واحد؛ فيتداخل موجبهما بالنية أيضًا بغير إشكال، وإن نوى أحدهما؛ فالمشهور أنه يرتفع الجميع، ويتنزل ذلك على التداخل كما قلنا في الكفارات (٥)، أو على أن الحكم الواحد يعلل بعلل مستقلة، وإذا (٦) نوى رفع حدث البعض؛ فقد نوى واجبه، وهو واحد لا تعدد فيه.

وعن أبي بكر: لا يرتفع إلا ما نواه. قال في "كتاب المقنع" (٧): إذا