Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ١٨ - القاعدة الثامنة عشرة إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما [مفعولة] على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت؛ تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد.

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٤٩

يخرج على مسألة الحج، ذكره ابن الزاغوني وغيره (١).

- (ومنها): لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول (٢) الحول؛ فهل تجب فيه الزكاة؟

على وجهين.

وعلى القول بالوجوب؛ فهل تجزيه الصدقة [به] (٣) عن النذر والزكاة إذا نواهما؟

على وجهين، [واختار] (٤) صاحب "المغني" (٥) الإجزاء، وخالفه صاحب "شرح الهداية".

- (ومنها): لو طاف عند خروجه من مكة طوافًا [واحدًا] (٦) ينوي به الزيارة والوداع؛ فقال الخرقي في "شرح المختصر" وصاحب "المغني" (٧)