Printed page ١/ ١٤٩
يخرج على مسألة الحج، ذكره ابن الزاغوني وغيره (١).
- (ومنها): لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول (٢) الحول؛ فهل تجب فيه الزكاة؟
على وجهين.
وعلى القول بالوجوب؛ فهل تجزيه الصدقة [به] (٣) عن النذر والزكاة إذا نواهما؟
على وجهين، [واختار] (٤) صاحب "المغني" (٥) الإجزاء، وخالفه صاحب "شرح الهداية".
- (ومنها): لو طاف عند خروجه من مكة طوافًا [واحدًا] (٦) ينوي به الزيارة والوداع؛ فقال الخرقي في "شرح المختصر" وصاحب "المغني" (٧)