Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ١٦ - القاعدة السادسة عشرة إذا كان للواجب بدل، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب؛ فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٢٩

ثم أفلس، ثم أسقط المرتهن أو الشفيع أو المجني عليه حقه؛ فالبائع أحق بها من الغرماء لزوال المزاحمة على ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، ذكره أبو البركات في "شرحه".

ويتخرج فيه وجه آخر: أنه أسوة الغرماء.

* * *