قواعد ابن رجب - ت مشهور
وامتنعت من دفع نصف الثمرة مع الأصل؛ تعينت له القيمة (١)، فإن قال: أنا أرجع في نصف الشجرة (٢) [وأترك الثمرة] (٣) عليها، أو أترك الرجوع حتى تجدي ثمرتك (٤)، ثم أرجع فيه؛ ففيه وجهان، حكاهما القاضي وغيره:
(أحدهما): لا يجبر (٥) على قبول ذلك، وهو الذي ذكره ابن عقيل؛ لأن الحق قد انتقل من العين، فلم يعد إليها إلا بتراضيهما.
(والثاني): يجبر (٦) عليه؛ لأنه لا ضرر عليها؛ فلزمها كما لو [وجدها] (٧) ناقصة فرضي بها؛ فعلى هذا الحق (٨) باق في العين لبقائها في ملكها، وكذلك ذكر القاضي في موضع من "المجرد": أنه إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان أن للزوج الرجوع في نصفه.
- (ومنها): لو طلقها قبل الدخول وقد باعت الصداق، فلم يأخذ نصف قيمته حتى فسخ البيع؛ لعيب (٩).