Skip to content

قواعد ابن رجب - ت مشهور ١٦ - القاعدة السادسة عشرة إذا كان للواجب بدل، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب؛ فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ١٢٣

الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب (١) أو بحال الفعل؟

وفيه روايتان، فإن قلنا بحال الوجوب؛ صار الصوم أصلًا [لا بدلًا، وعلى هذا؛ فهل يجزئه فعل الأصل -وهو الهدي-؟ المشهور أنه يجزئه؛ لأنه الأصل] (٢) في الجملة، وإنما سقط رخصة، وحكى القاضي في "شرح المذهب" عن ابن حامد: أنه لا يجزئه (٣).